السيد محمد الصدر

77

مسائل وردود

فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا ؟ وما الحكم عند الضرورة ؟ بسمه تعالى : كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة على الأحوط مسألة ( 232 ) : لقد ذكر سماحتكم في المناسك ( إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف . . . فإن كان قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته وان كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط للإتمام والإعادة بعد زوال العذر ) فما الحكم لو قامت الصلاة في الحرم ونحن في الطواف ولم نكمل الشوط الرابع هل الطواف باطل أم يمكننا أن نكمل من حيث القطع ؟ بسمه تعالى : الطواف باطل على الأحوط وجوبا ويستأنف . مسألة ( 233 ) : وهل يمكننا أداء الفريضة ( فرادى طبعا ) في هذا المقدار من القطع بين الطواف ونحن في صفوف جماعة الحرم ؟ بسمه تعالى : لا بأس بها مع الإمكان وعدم تبيين المخالفة ولكن المتعين الإتمام مع القراءة لنفسه في الأوليين ويقرأ حتى مع الفريضة الجهرية .